[٤٣٦] أبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي ٤/ ٢٩٦، وابن ماجه (١٥٦٨). وزاد أبو داود: فنظر الرجل، فلما عرفَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "المجموع": المشهور من مذهبنا أنه لا يُكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما ... وقال أحمد: يُكره. واحتجّ أصحابنا بحديث أنس مرفوعًا "إن العبد إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قَرْعَ نعالهم: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأجابوا عن حديث ابن الخصاصية بوجهين: أحدهما ـ وبه أجاب الخطابي ـ أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما؛ لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم، فنهي عنها لما فيها من الخيلاء. والثاني ـ لعلّ كان فيها نجاسة. وبهذا يُجمع بين الحديثين.