للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته. وقال آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصحّ جوازه في كل ركعتين لا في كل ركعة، والله أعلم.

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسنّة عند أبي حنيفة ومالك؛ وأما التشهد الأوّل فسنّة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد؛ فلو تركه عند الشافعي صحَّت صلاته، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدًا أو سهوًا، والله أعلم.

[فصل]: وأما لفظ التشهد فثبت فيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهدات.

[١/ ١٣٣] أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلام عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحين، أشْهَدُ أن لا إلهَ إِلَاّ اللَّهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

[٢/ ١٣٤] الثاني رواية ابن عباس رضي الله عنهما،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التَّحِيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّباتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ الله الصَّالِحينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" رواه مسلم في صحيحه.

[٣/ ١٣٥] الثالث في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه،

عن


[١٣٣] البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢)، وأبو داود (٩٦٨)، و (٩٦٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي ٢/ ٢٣٧.
[١٣٤] مسلم (٤٠٣)، وأبو داود (٩٧٤)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي ٢/ ٢٤٢ـ٢٤٣.
[١٣٥] مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، والنسائي ٢/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>