خلاف اعتقاد المأموم بأن كان يَرى الإِمامُ التكبيرَ يوم عرفة أو أيام التشريق، والمأموم لا يَراه، أو عكسَه، فهل يتابعه، أم يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا: الأصحُّ يَعمل باعتقاد نفسه، لأن القدوة انقطعتْ بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبَّر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم، فإنه يُتابعه من أجل القُدوة.
[فصل]: والسُّنّة أن يُكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيراتٍ زوائد، فيُكَبِّر في الركعة الأولى سبعَ تكبيرات سوى الافتتاح، وفي الثانية خمسَ تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكونُ التكبيرُ في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوّذ، وفي الثانية قبل التعوّذ. ويستحبّ أن يقولَ بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلَاّ الله والله أكبر، هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يقول: "لا إِلهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ".
وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده الناس فحَسَن، وهو "اللَّهُ أكْبَرُ كَبيرًا، والحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأصِيلًا" وكل هذا على التوسعة، ولا حَجْرَ في شيء منه، ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات السبع والخمس، صحَّتْ صلاته ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في صلاة العيد فيُستحبّ أن يُكَبِّرَ في افتتاح الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدَّم بيان ما يُستحبّ أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ق، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وإن شاء في الأولى {سَبِّحِ اسْم رَبِّكَ الأعْلَى} وفي الثانية {هَل أتاكَ حَدِيثُ الغاشِيَةِ}.