للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه ابتداءً، فإن سلَّمتْ لم تستحق جوابًا فإن أجابها كُره له، وإن كانت عجوزًا لا يفتتن بها جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل ردّ السلام عليها؛ وإذا كانت النساء جمعًا فيُسلِّم عليهنَّ الرجل، أو كان الرجالُ جمعًا كثيرًا فسلَّموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهنّ ولا عليها أو عليهم فتنة.

[١/ ٦٢٣] روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها، عن أسماءَ بنت يزيدَ رضي الله عنها قالت:

مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلَّم علينا. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود. وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ في المسجد يومًا وعصبةٌ من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.

[٢/ ٦٢٤] وروينا في كتاب ابن السنيّ، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على نسوة فسلّم عليهنّ.

[٣/ ٦٢٥] وروينا في صحيح البخاري

عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه، قال: كانتْ فينا امرأةٌ. وفي رواية: كانتْ لنا عجوزٌ تأخذُ من أصول السِّلق فتطرحُه في القِدْر وتكركرُ حَبَّاتٍ من شعير، فإذا صلّينا الجمعة انصرفنا نُسلِّم عليها فتقدمه إلينا. قلت: تكركر معناه: تطحن.

[٤/ ٦٢٦] وروينا في صحيح مسلم، عن أُمّ هانىء بنت أبي طالب


[٦٢٣] أبو داود (٥٢٠٤)، والترمذي (٢٦٩٨)، وابن ماجه (٣٧٠١). وقد تقدم حديث الترمذي برقم ٢/ ٦١٢.
[٦٢٤] ابن السني (٢٢٤) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. ولذا قال الحافظ: هذا حديث غريب.
[٦٢٥] البخاري (٦٢٤٨).
[٦٢٦] مسلم (٣٣٦) و (٧٢)، وهو في البخاري (٢٨٠).

<<  <   >  >>