للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوفاةُ، جاءه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عَمّ! قُلْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّهُ" وذكر الحديث بطوله.

قلتُ: فينبغي لعائد الذميّ أن يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على معاجلته قبل أن يصيرَ إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها.

[فصل]: وأما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يَتُبْ منه، فينبغي أن لا يسلِّم عليهم ولا يردّ عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء. واحتجّ الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة:

[١٢/ ٦٣٤] بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم،

في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلَّف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له، فقال: ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وكنتُ آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأُسلِّم عليه فأقولُ: هل حرّكَ شَفتيه بردّ السلام أم لا؟.

قال البخاري: وقال عبدُ الله بن عمرو: لا تسلِّموا على شَرَبَة الخمر. قلتُ: فإن اضّطُر إلى السلام على الظلمة، بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلّم، سلّم عليهم. قال الإِمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، المعنى: الله عليكم رقيب.

[فصل]: وأما الصبيان فالسنّة أن يسلِّم عليهم.

[١٣/ ٦٣٥] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله


[٦٣٤] البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
[٦٣٥] البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (٢١٦٨).

<<  <   >  >>