للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعهم. والوجه الثاني أن سنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم، فعلى هذا لا يسقط فرض ردّ السلام المتقدم عن الأوائل بردّ الأواخر.

[فصل]: ويستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وقد قدَّمنا (١) في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته. وكذا إذا دخل مسجدًا أو بيتًا لغيره ليس فيه أحد يُستحبّ أن يُسلِّم وأن يقول: السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

[فصل]: إذا كان جالسًا مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم.

[٢/ ٦٣٨] فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الجيدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا انْتَهَى أحَدُكُمْ إلى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فإذَا أَرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولى بأحَقّ مِنَ الآخِرَةِ" قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة ردّ السلام على هذا الذي سلَّم عليهم وفارقهم، وقد قال الإِمامان: القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولّي: جرتْ عادةُ بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا


[٦٣٨] أبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٧)، وقال الحافظ: هذا حديث حسن أخرجه النسائي، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبّان، والحاكم. وهو في "عمل اليوم والليلة" للنسائي برقم (٣٦٩)، والمسند ٢/ ٢٣٠ و ٢٨٧ و ٤٣٩.

(١) انظر ص ٧٢ باب رقم ٩

<<  <   >  >>