وفي رواية له أخرى (١) بعد قوله ورسوله "أرْسَلَهُ بالحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِما فإنَّهُ لا يَضُرُّ إِلَاّ نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا" قال الترمذي: حديث حسن.
قال أصحابنا: ويُستحبُّ أن يقول مع هذا: أُزوِّجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقلّ هذه الخطبة: الحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاةُ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، والله أعلم.
واعلم أن هذه الخطبة سنّة، لو لم يأتِ بشيء منها صحَّ النكاح باتفاق العلماء. وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال: لا يصحّ، ولكن العلماء المحققون: لا يعدّون خلافَ داود خلافًا معتبرًا، ولا ينخرقُ الإِجماعُ بمخالفته، والله أعلم.
وأما الزوجُ فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء، بل إذا قال له الوليّ: زوّجتك فلانة. يقول متصلًا به: قبلتُ تزويجها؛ وإن شاء قال: قبلتُ نكاحَها، فلو قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتُ، صحَّ النكاحُ، ولم يضرّ هذا الكلام بين الإِيجاب والقبول؛ لأنه فصل يسير