للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال "مَنْ أحْدَثَ فِينا حَدَثًا أوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجمَعِينَ" (١) وأنه قال: "اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ" (٢) وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فجمَلُوها فَباعُوها" (٣) وأنه قال: "لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ" (٤) وأنه "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥).

وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري ومسلم بعضها فيهما وبعضها في أحدهما، وإنما أشرتُ إليها ولم أذكر طرقها للاختصار.

[١٠/ ٩٢٥] وروينا في صحيح مسلم، عن جابر:

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى حِمارًا قد وُسِمَ في وجهه فقال: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذي وَسَمَهُ".

[١١/ ٩٢٦] وفي الصحيحين، أن ابن عمر رضي الله عنهما مرَّ بفتيان من قُريش قد نَصبوا طيرًا وهم يرمونه، فقال ابن عمر: لعن الله من فعلَ هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَعَنَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

[فصل]: اعلم أن لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع المسلمين، ويجوزُ لعنُ أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله


[٩٢٥] مسلم (٢١١٦).
[٩٢٦] البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).

(١) البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧)
(٢) البخاري (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٥)، وتقدم برقم ٢/ ٧٩٠
(٣) البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، و"جَمَلوها": أذابوها
(٤) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣٠)
(٥) البخاري (٥٨٨٦) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

<<  <   >  >>