للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركه. وإن قلنا سنّة لم يُقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يُقاتَلون على سنّة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يُقاتَلون لأنه شعار ظاهر.

[فصل]: ويُستحبُّ ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحبّ إدراج الإقامة (١)، ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحبّ أن يكون المؤذنُ حسن الصوت ثقةً مأمونًا خبيرًا بالوقت متبرعًا؛ ويستحبّ أن يؤذّن ويقيم قائمًا على طهارة وموضع عال، مستقبل القبلة، فلو أذّن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدًا أو مضطجعًا أو مُحدثًا أو جُنبًا صحّ أذانه وكان مكروهًا، والكراهية في الجُنب أشدّ من المحدث، وكراهة الإِقامة أشد.

[فصل]: لا يُشرع الأذان إلا للصلوات (٢) الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلَّى وحده أو في جماعة. وإذا أذّن واحدٌ كفى عن الباقين. وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذّن للأولى وحدها، وأقام لكلّ صلاة. وإذا جمع بين الصلاتين أذّن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذّن لشيء منها بلا خلاف. ثم منها ما يستحبّ أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصحّ أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة.


(١) "إدراج الإِقامة": إسراعها؛ إذ أصل الإِدراج الطيُّ، ثم استعير لإِدخال بعض الكلمات في بعض، لما صحَّ من الأمر به، وفارقت الأذان بأنه للغائبين، والترتيل فيه أبلغ، وهي للحاضرين، فالإِدراج فيها أشبه. الفتوحات الربانية ٢/ ٩٧.
(٢) في "أ": إلا في الصلوات الخمس .. ".

<<  <   >  >>