وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفروا، وإلا فلا، فإنَّ كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن الصحيح عن النبي ﷺ أنه قيل له: منع ابن جميل، فقال:«ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله» فلم يأمر بقتله، ولا حكم بكفره.
وفي السنن من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ:«ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله» الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فتأمل كلام هذا الإمام، وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام يقاتلون، ويحكم عليهم بالردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلُّوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط لقتالهم والحكم عليهم بالردة، وأن كفرهم وقتالهم ثابت بالاتفاق المستند إلى نصوص الكتاب والسنة.
وتأمل الفرق بين الطائفة الممتنعة، المقاتلة على منع الزكاة، وبين من لم يقاتل عليها، ومثلهم من لا منعة له كالأفراد، فإن هؤلاء تؤخذ منهم الزكاة، ويعاقبون على منعها بأخذ شطر أموالهم، ولا يقتلون ولا يحكم عليهم بالكفر، كما تدل على ذلك الأحاديث، بخلاف من قاتل عليها وله منعة،