للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أصل العموم في النهي والكراهة؛ فمن الجائز سمر ولي الأمر مع خاصته في الأمر من أمور المسلمين لحديث عمر بن الخطاب قال: «كان رسول الله يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، وأنا معهما» رواه الإمام أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصين.

وفي ذلك محادثة الرجل أهله قليلاً قبل أن يرقد؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي «تحدث مع أهله ساعة ثم رقد».

ومن ذلك تقديم القِرى للضيف، ومحادثته قليلاً؛ لقصة أبي بكر الصديق مع أضيافة؛ وهي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر .

ومن ذلك تعلم العلوم الشرعية وتعليمها والمذاكرة فيها؛ لحديث أنس، وعبد الله بن عمر في خطبة النبي بعد العشاء الآخرة وهما في الصحيحين.

ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يخرج من الليل فيطوف بالمدينة. رواه الإمام مالك، وابن إسحاق في السيرة.

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة؛ فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم،