للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أصل العموم في النهي والكراهة؛ فمن الجائز سمر ولي الأمر مع خاصته في الأمر من أمور المسلمين لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، وأنا معهما» رواه الإمام أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصين.

وفي ذلك محادثة الرجل أهله قليلاً قبل أن يرقد؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ «تحدث مع أهله ساعة ثم رقد».

ومن ذلك تقديم القِرى للضيف، ومحادثته قليلاً؛ لقصة أبي بكر الصديق ﵁ مع أضيافة؛ وهي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄.

ومن ذلك تعلم العلوم الشرعية وتعليمها والمذاكرة فيها؛ لحديث أنس، وعبد الله بن عمر ﵃ في خطبة النبي ﷺ بعد العشاء الآخرة وهما في الصحيحين.

ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يخرج من الليل فيطوف بالمدينة. رواه الإمام مالك، وابن إسحاق في السيرة.

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة؛ فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم،