وفي رواية لمسلم:«ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم».
وفي المسند أيضًا، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي، والدارقطني، عن قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا».
والأحاديث في ذم السؤال كثيرة جدًا، وفيما ذكرت ههنا كفاية إن شاء الله تعالى، وعموماتها تشمل من سأل من الزكاة المفروضة، ومن سأل من صدقات التطوع، ومن سأل سوى ذلك من أموال الناس إلا أن يكون من الثلاثة الذين تحل لهم المسألة، وكذلك الفقير والضعيف الذي لا يقدر على التكسب إذا سألا من الصدقة، لمفهوم قوله ﷺ:«لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب».
ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا أن كثيرًا من الناس إذا تحمل حمالة لم يقتصر في السؤال على قدر ما تحمله ثم يمسك، بل لا يزال يسأل الناس ليحصل له فضل عما تحمله، فربما حصل لبعضهم ضعف ما تحمله أو أضعافه، وهذا الفضل سحت؛ لقول النبي ﷺ: «فما سواهن من المسألة