للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الكفر الأصغر أيضا: تصديق السحرة والكهان والعرَّافين، وإتيان المرأة الحائض، وإتيان المرأة في دبرها؛ لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، والبخاري في (التاريخ الكبير)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد ﷺ».

وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا هدبة، حدثنا همام، قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: «هي اللوطية الصغرى» قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء ﵁ قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.

وفي معنى إتيان المرأة في دبرها إتيان الذكر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى عرافًا، أو كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» رواه الأمام أحمد، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما جميعًا ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وعن عمران بن حصين ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ» رواه البزار