للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- Object: «ثلاثة لعنهم الله؛ من تقدم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الحاكم في مستدركه.

فكل من هذه الأحاديث التي سقنا في هذا الفصل يدل على تعين حضور الجماعة في المسجد إلا من عذر.

وأما الآثار عن أصحاب رسول الله Object رضوان الله عليهم أجمعين فكثيرة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة منها في كتاب (الصلاة).

منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود Object قال: «من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له».

ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضا، عن أبي موسى الأشعري Object قال: «من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له».

ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضا، عن علي Object قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قيل: ومن جار المسجد؟ قال: «من سمع المنادي».

ورواه الدارقطني في سننه، ولفظه قال: «من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له».

ومنها ما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن بن علي Object قال: «من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر».