للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وقد رواه قاسم بن أصبغ في كتابه، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

وفي صحيح الحاكم، عن أبي موسى ، قال رسول الله : «من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له» قال الحاكم: صحت الرواية فيه عن أبي موسى ، وقال الذهبي: صحيح.

قلت: وكفى بهذين الحديثين حجة لمن قال إن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا من عذر.

وقد تقدم في الفضل الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ثلاثة؛ رجل أَمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الترمذي.

وتقدم فيه أيضا حديث ابن عباس قال: قال رسول الله