للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢].

فالحذر الحذر أيها المسلمون من الاغترار بزخارف أعداء الله تعالى وأباطيلهم، فإنهم لا يألون المسلمين خبالاً وإضلالاً، قال الله تعالى: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [الممتحنة: ٢]، ثم إن صاحب المقال لم يكتف بما ظاهره الطعن على رسول الله وعلى أصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى من بعدهم من المسلمين الذين جاهدوا الكفار على الإسلام، وبدأوهم بالقتال، واستحلوا دماءهم وأموالهم لما أعرضوا عن قبول الدعوة، بل تجاوز ذلك إلى ما يفهم منه تسفيه آرائهم في قتال الذين لم يعتدوا عليهم ولم يقفوا في طريق الدعاة وإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة الإسلامية فلم يقبلوها، ولم يبذلوا الجزية، وهذا من صاحب المقال أقبح وأبشع وأفظع مما قبله، وعنده وعند أشباهه أن الرأي المعقول المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي، من مسالمة أعداء الله ومتاركتهم ما لم يعتدوا على المسلمين أو يقفوا في طريق الدعاة إلى الإسلام، ومفهوم هذه العبارة لا يخفى على طال علم، فالله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وقد تقدم قول أبي بكر الصديق وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها؛ فعلل قتاله للمرتدين