للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد كان رسول الله إذا سلم من الصلاة فرأى رجلاً معتزلاً لم يصل معهم أنكر عليه، كما في الصحيحين وغيرهما، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».

وفي المسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: «عليَّ بهما» فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا»؛ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم.

وفي الموطأ، والمسند، وسنن النسائي، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي فأذن بالصلاة، فقام رسول الله فصلى، ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله : «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم» قال: بلى يا رسول الله، كنت قد صليت في أهلي، فقال له: «إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».

وفي سنن أبي داود، عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله