وقد كان رسول الله ﷺ إذا سلم من الصلاة فرأى رجلاً معتزلاً لم يصل معهم أنكر عليه، كما في الصحيحين وغيرهما، عن عمران بن حصين ﵄ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال:«ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:«عليك بالصعيد فإنه يكفيك».
وفي المسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال:«عليَّ بهما» فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال:«ما منعكما أن تصليا معنا»؛ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال:«فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، والحاكم.
وفي الموطأ، والمسند، وسنن النسائي، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن بن الأدرع الأسلمي ﵁ أنه كان في مجلس مع النبي ﷺ فأذن بالصلاة، فقام رسول الله ﷺ فصلى، ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله ﷺ:«ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم» قال: بلى يا رسول الله، كنت قد صليت في أهلي، فقال له:«إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».
وفي سنن أبي داود، عن يزيد بن عامر ﵁ قال: جئت والنبي ﷺ في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله