للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موفرة؛ وإنما يخرج عنها بالحدس والتخمين، وبعضهم يترك الزكاة عنها بالكلية ولا يعبأ بها.

فكل هؤلاء الذين ذكرنا متهاونون بالزكاة، مفرطون في ركن عظيم من أركان الإسلام، وأقل الناس من يخرج الزكاة من أصناف ماله كاملة موفرة طيبة بها نفسه، وقد تقدم الكلام في حكم تارك الزكاة عمدًا، وذكرت هناك أن طائفة من السلف ذهبوا إلى تكفيره، وذكرت دليل قولهم من الكتاب والسنة واتفاق الصحابة ﵃ على قتال مانعي الزكاة، والحكم عليهم بالردة، وذكرت أيضًا ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب (السنة) بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم.

وروى عبد الله أيضًا بإسناد صحيح عنه أنه قال: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له.

وروى أيضا بإسناد صحيح عنه أنه قال: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له.

وروى أسد بن موسى، عن الضحاك قال: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.

وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها:

إحداها: قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [التغابن: ١٢]، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه.