للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة.

ورواه الإمام الشافعي في مسنده من طريق مالك.

وروى الشافعي أيضا، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع أن ابن عمر Object كان يقول: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونًا.

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، لقول النبي Object: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ثم ذكر ما رواه الزهري Object عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر Object فقال أعرابي: أخبرني عن قوله الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، قال ابن عمر Object: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال.

ورواه ابن ماجة في سننه وزاد: ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله Object.

وروى البيهقي، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر Object مرفوعًا وموقوفًا: «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض».

قال البيهقي رحمه الله تعالى عن المرفوع: ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة Object موقوفًا، ومرفوعًا.