قال الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: وجد في قائم سيف النبي ﷺ كتاب: «إن أعدى الناس على الله ﷾ القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد ﷺ».
وقال الشافعي أيضا: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله ﷺ؟ فقال: كان فيها: «لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ».
وروى أبو نعيم في الحلية، عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال:«من تولى غير ذي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ».
ومن الكفر الأصغر أيضًا: الطعن في النسب، والنياحة على الميت؛ لما في المسند، وصحيح مسلم، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت».
وفي مستدرك الحاكم من حديث الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله، قال: حدثتني كريمة المُزَنِيَّة، قالت: سمعت أبا هريرة ﵁ وهو في بيت أم الدرداء- يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة من الكفر بالله؛ شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
قال المناوي في (شرح الجامع الصغير): الطعن في الأنساب: الوقوع