فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه» رواه ابن ماجة.
ومنها ما رواه الدارقطني في الأفراد، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا:«نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه».
ومنها ما رواه الطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه» قال ابن أبي حاتم هو حديث منكر.
وروي عن الإمام أحمد وسفيان أنهما قالا: هو فعل اليهود.
واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يكره التغميض، إذا كان في قبلة المصلي من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش قلبه، ويحول بينه وبين الخشوع، قال: والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. انتهى.
ومنها ما رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم، عن أبي هريرة ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن المُجَبّر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا حتى ينزعه عن فيه.
ومنها ما رواه ابن ماجة أيضا، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته».