للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

المسألة الثانية: منع المشركين واليهود والنصارى من السكنى في جزيرة العرب، وإخراج من كان منهم ساكنًا فيها؛ عملاً بما عزم عليه رسول الله في آخر حياته من إجلائهم عنها، مؤكدا عزمه على ذلك بالقسم كما في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا».

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية لأحمد، والترمذي أن رسول الله قال: «لئن عشت -إن شاء الله- لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب».

زاد أحمد: «حتى لا أترك فيها إلا مسلمًا».

ولما عاجلت المنية رسول الله عن فعل ما عزم عليه أوصى أمته أن تفعل ذلك بعد موته؛ كما في الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، عن ابن عباس أن رسول الله أوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة.

وفي المسند أيضًا، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي : «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب».

ورواه البخاري في التاريخ الكبير مختصرًا.