للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية أبي الحارث: لا يُصلي خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق، إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد.

وقال أبو داود: قلت أيام كان يصلي الجُمع الجهمية، قلت له -يعني أحمد بن حنبل-: الجمعة؟ قال: أنا أعيد، ومتى ما صليتَ خلف أحد ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد، قلت: وتعرفه؟ قال: نعم.

قال أبو داود: قلت لأحمد: أصلي خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعيًا فلا يُصلى خلفه.

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد: أيُصلى خلف رجل يُقدِّم عليًا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا يصلى خلف هذا.

وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الذي يشتم معاوية نصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة.

وقال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله تعالى وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يُصلى خلفه البتة.

وقال أيضا: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال: نعم أعد، قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليتَ وحدك.

وقال أيضًا: سمعت رجلا سأل أحمد قال: رأيت رجلا يسكر، أنا أصلي