وروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في (الأحكام)، من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا:«لا سمر إلا الثلاثة: مصل، أو مسافر، أو عروس».
وذكر الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟!
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة، وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل. انتهى.
وإذا تقرر أن علة النهي عن السمر بعد العشاء الآخرة كونه مظنة لترك قيام الليل، وتفويت صلاة الفجر عن وقتها، فلا ريب أن مرتكب النهي من غير عذر شرعي لا يكون معذورًا بنومه عن الصلاة؛ لأن سمره معصية، ونومه عن الصلاة تفريط ظاهر، والله أعلم.
فإن قيل: إن النبي ﷺ كان يسمر هو وأبو بكر وعمر ﵄ في الأمر من أمور المسلمين، وكان يتحدث مع أهله بعد العشاء الآخرة؛ فدل على أن في الأمر سعة.
قيل: التوسع في هذا مقيد بما قام الدليل على جوازه، وما عداه يبقى