للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الصنف السابع: تاركو الصلاة عمدا من غير عذر، على القول الراجح؛ وما أكثرهم في هذه الأزمان في جميع الأقطار الإسلامية، ولاسيما في الأمصار التي غلبت فيها الحرية الإفرنجية، وانطمست فيها أنوار الملة الحنيفية، فبعضهم يترك الصلاة بالكلية، وبعضهم يصلي بعضها ويترك بعضها، وبعضهم يجمع صلاة الأسبوع ونحوه ثم ينقرها جميعا، وبعضهم يصلي الجمعة ويترك غيرها، إلى غير ذلك من تلاعبهم بهذا الركن العظيم، واستهانتهم بجميع أمور الدين، فالله المستعان.

ولقد ذُكر لنا أن بعض المنتسبين إلى العلم، بل المنتصبين للتدريس والتعليم في مصر وغيرها يفعل بالصلاة هذه الأفعال التي ذكرنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: التروك على ضروب:

منها: ترك جحد الصلاة، وهو كفر بإجماع الأمة.

ومنها: ترك نسيان، وصاحبه لا يكفر بإجماع الأمة.

ومنها: ترك عمد من غير جحد، فهذا قد اختلف الناس فيه:

فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه إلى أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر.

وقال أحمد رحمه الله تعالى: لا نُكفِّر أحدا من المسلمين بذنب إلا تارك الصلاة.