وأن محمدا رسول الله ﷺ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
وعن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه، كما نقاتل على الصلاة والزكاة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
إحداها: يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة، وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام، فيقتل بتركها جميعا كالصلاة، ولهذا قاتل الصديق ﵁ مانعي الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله. وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي ﷺ لم يؤمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها، وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام، فهذا قتال للفئة الممتنعة، والقتل للواحد المقدور عليه إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال.
والرواية الثانية: لا يُقتل بترك غير الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة بحال، والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة.
والرواية الثالثة: يقتل بترك الزكاة والصيام، ولا يقتل بترك الحج؛ لأنه مُختَلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي؟ فمن قال هو على التراخي قال: كيف يقتل بتأخير شيء موسع له في تأخيره، وهذا المأخذ ضعيف جدا؛ لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد اتفاقا، وإنما صورة