للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا» قال الحافظ ابن كثير : هذا إسناد صحيح إلى عمر ، قال: وروى سعيد بن منصور في سننه، عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله ألا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان».

وروى أبو يعلى بإسناد حسن، عن ابن عباس قال حماد بن زيد ولا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن ابتني الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر؛ حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان».

وفي رواية: «من ترك منهن فهو بالله كافر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله».

ورواه سعيد بن زيد -أخو حماد بن زيد- عن عمرو بن مالك البكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعا.

وروى ابن شهاب، عن حنظلة، عن علي بن الأشجع أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة فقاتله عليها كما تقاتله على الخمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله