قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدَّث بهذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: أُمراء الأجناد؛ عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان سمعوه من رسول الله ﷺ.
قلت: إذا كان من يصلي ولا يتم الركوع، وينقر في السجود على غير الملة المحمدية، فتارك الصلاة بالكلية أولى أن يكون خارجا من الملة.
الدليل التاسع: ما رواه الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، عن حذيفة ﵁ أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود قال:«ما صليت، ولو متّ متّ على غير الفطرة التي فطر الله محمد ﷺ».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": استدل به على تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، قال: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول. انتهى.
الدليل العاشر: ما رواه الإمام أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك صلاة مكتوبة عمدا فقد برئت منه ذمة الله ﷿».
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. انتهى.