للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».

وروى أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: «في الصلاة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

قال ابن عبد البر: حديث البياضي وأبي سعيد صحيحان. انتهى.

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي اعتكف، وخطب الناس فقال: «أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة» إسناده جيد.

وإذا كان المصلي منفردًا ومثله التالي للقرآن في غير صلاة منهيًا عن الجهر الذي يحصل منه تشويش على من حوله من المصلين والتالين، فنهي المبتدع عن الجهر بنيته أولى لأمرين:

أحدهما: أن التأذي بالوسوسة أعظم من التأذي بالقراءة.

الثاني: إن الجهر بالنية بدعة، والبدع يجب تغييرها والإنكار على