للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال إبراهيم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة.

وقال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون حيّ على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، وهم أصحاء سالمون.

وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ قال: الصلاة في الجماعة.

وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن عثمان، عن أبيه، عن شعبة فذكره.

وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية في حكم تارك الصلاة.

ومن ذلك: ما في الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنني أبي داود وابن ماجة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

وفي رواية البخاري: «لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد».

وفي رواية في الصحيحين، والموطأ، ومسند الشافعي، وسنن النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن