للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم استدل ابن عبد البر وغيره لقول الجمهور بحديث أبي هريرة أن النبي قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه الترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

قال الترمذي: وقد روي عن النبي من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: هل علي غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع».

قلت: والأحاديث التي تقدمت قريبًا عن جابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود تدل بظاهرها لقول الجمهور، وحديث أم سلمة الذي تقدم قريبًا نص صريح الدلالة لقولهم، ونحوه ما تقدم من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] كبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر : أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم …» الحديث. رواه أبو داود، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي مستدرك الحاكم أيضًا، من حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي : «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

ومن الوعيد أيضا على منع الزكاة: ما رواه الترمذي في جامعة، عن ابن