للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي مثله، إلا أنه قال في رواية الدارقطني: «لذي مرة قوي».

وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والحاكم مثله، وقال الترمذي: حديث حسن.

وروى الدارقطني أيضًا، عن جابر قال: جاءت رسول الله صدقة، فركبه الناس، فقال: «إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي».

قال الجوهري، والهروي، وغيرهما من أهل اللغة: «المرة» القوة والشدة.

قال الجوهري: ورجل مرير أي قوي.

وقال الراغب الأصفهاني: أمررت الحبل إذا فتلته، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «المرة» القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكل والتعب.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. انتهى.

وأما السوي: فهو الصحيح الأعضاء، فمتى كان المرء صحيح الأعضاء قويا على التكسب فلا حظ له في الصدقة، إلا أن يكون من الخمسة الذين