للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقاتلون ابتداءً من أجل الشرك، ولو كان التفريق بينهم معتبرًا لَبَيَّنه النبي ولم يهمله.

ومنها: أن قتال الكفار على الإسلام من ملة رسول الله وسنته، بخلاف مسالمتهم ومتاركتهم من غير جزية تؤخذ منهم، فإن ذلك من سياسات أعداء الله، ونظرات علماء قوانينهم الدولية وقد قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ الآية، ويستثنى من ذلك ما إذا عقد المسلمون بينهم وبين الكفار هدنة على ترك القتال مدة معلومة، فإن ذلك جائز للحاجة والمصلحة للمسلمين، ويجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (المغنى): ولا تجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. انتهى، وكذا قال غيره من أكابر العلماء، والله أعلم.

ومنها: جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من الكفار في حال غرتهم وغفلتهم، وجواز تبييتهم في الليل.

ومنها: جواز قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم، ففيه رد على صاحب المقال الذي أشرنا إليه، حيث زعم أن الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين به، ولعل صاحب المقال أخذ هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما تقتضيه الحرية الإفرنجية ثم نسبه إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة مما ذكرنا ومما لم نذكره.