للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إزالةَ الأظفارِ بجامعِ الترفهِ. ويستمرُّ المنعُ مِنْ ذلكَ حتى يبلغَ الهديُ محلَّهُ، وهوَ وقتُ ذبحهِ يومَ النحرِ.

والأفضلُ أنْ يكونَ الحلقُ بعدَ النحرِ، ويجوزَ أنْ يقدَّمَ الحلقُ على النحرِ كما رخَّصَ في ذلكَ النبيُّ حينَ سُئِلَ عمَّنْ قدَّمَ الحلقَ أو الرميَ أو الذبحَ أو الطوافَ بعضَها على بعضٍ، فقالَ: «افعَلْ ولا حرجَ» (١).

* ويستدلُّ بالآيةِ الكريمةِ على أنَّ المتمتعَ كالقارنِ والمفردِ، لا يحلُّ من عمرتهِ إذا كان سائقًا للهديِ حتى يبلغَ الهديُ محلَهُ.

* فقيلَ: إنهُ إذا حلَّ من عمرتهِ بأنْ فرغَ من الطوافِ والسعيِ؛ بادرَ بالدخولِ بالحجِّ بالنيةِ.

* وقيلَ: إنهُ بسوقهِ للهديِ صارَ قارنًا، وأنَّ الهديَ الذي استصحبَهُ -حيثُ إنهُ كان للنسكَينِ كليهما- مزَجَ بينَ النسكَينِ وصارَ صاحبُهُ قارنًا. وهذا هوَ القولُ الصوابُ.

وإنما منَعَ تعالى من الحلِّ لمنْ ساقَ الهديَ قبلَ محلِّهِ لما في سوقِ الهديِ وما يتبعُهُ من كشفِ الرأسِ، وتركِ أخذِ الشعورِ ونحوِها؛ من الذلِّ والخضوعِ للهِ، والانكسارِ لهُ والتواضعِ، الذي هوَ رُوحُ هذا النسكِ، وعينُ صلاحِ العبدِ وكمالهِ، وليسَ عليهِ في ذلكَ ضررٌ.

* فإذا حصلَ الضررُ بأنْ كان بهِ أذًى من رأسهِ: من مرضٍ ينتفعُ بحلقِ رأسهِ، أو قروحٍ، أو قملٍ، أو نحوِ ذلكَ؛ فإنهُ يحلُّ لهُ أنْ يحلقَ رأسَهُ، ولكنْ يكونُ عليهِ فديةُ تخييرٍ، يُخيرُ بينَ:


(١) البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>