للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* صيامِ ثلاثةِ أيامٍ.

* أو إطعامِ ستةِ مساكينَ.

* أو ذبحِ شاةٍ.

وهذهِ تُسمَّى فديةُ الأذى، وأُلحقَ بذلكَ: إذا قلَّمَ أظفارَهُ، أو لبسَ الذكرُ المخيطَ، أو غطَّى رأسَهُ، أو تطيبَ المحرمُ من ذكرٍ وأنثى؛ فكلُّ هذا فديتُهُ فديةُ تخييرٍ بينَ الصيامِ أو الإطعامِ أو النسكِ.

* وأمَّا فديةُ قتلِ الصيدِ فقدْ ذكرَ اللهُ التخييرَ فيها بينَ:

* ذبحِ المثلِ من النَّعَمِ.

* أو تقويمهِ بطعامٍ، فيُطعِمُ كلَّ مسكينٍ مُدَّ برٍّ، أو نصفَ صاعٍ من غيرهِ.

* أو يصومُ عن إطعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.

فهذهِ الأنواعُ فديتُها تخييرٌ.

* وأمَّا المتمتعُ والقارنُ فإنَّ هديَهما هديُ نسكٍ، غيرُ هدي جبرانٍ، وهوَ على الترتيبِ:

* إنْ تيسرَ الهديُ وجبَ الهديُ.

* فإنْ لم يتيسرْ فعليهِ صيامُ عشرةِ أيامٍ: ثلاثةٍ في الحجِّ، ولا يؤخرُها عن أيامِ التشريقِ، وسبعةٍ إذا رجعَ أي: فرغَ من جميعِ شؤونِ النسكِ.

ودلَّ إطلاقُ إيجابِ الصيامِ على أنهُ يجوزُ فيها التتابعُ والتفريقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>