للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• بيعُ الحملِ في البطنِ.

• وبيعُ الآبقِ والشاردِ.

• والشيءُ الذي لم يُرَ ولم يوصَفْ.

• ودخَلَ فيه بيعُ الملامسةِ والمنابذةِ.

• وجميعُ العقودِ التي فيها جهالةٌ بينةٌ؛ وذلكَ لأنَّ أحدَ المتعاملينِ إما أنْ يغنمَ، وإما أنْ يغرمَ، وهذا مخالفٌ لمقاصدِ المعاوضاتِ التي يقصدُ أنْ يكونَ العِوضُ في مقابلةِ المعوضِ على وجهٍ يستوِي فيه علمُ المتعاوضَينِ، فإذا جُهِلَ الثمنُ أو المثمنُ، أو كان الأجلُ في الديونِ غيرَ مسمًّى ولا معلومٍ؛ دخَلَ هذا في بيعِ الغررِ والميسرِ الذي زجرَ اللهُ عنهُ.

* ومن المحاذيرِ المنهيِّ عنها في المعاملاتِ:

• الظلمُ.

• والغشُ.

• والتدليسُ.

• وبخسُ المكاييلِ والموازينِ، وبخسُ الحقوقِ أخذًا وإعطاءً، بأنْ يأخذَ أكثرَ مما لهُ، أو يُعطيَ أقلَّ مما عليهِ، فهذا من أعظمِ المحرماتِ، وقدْ توعَّدَ اللهُ عليهِ بالعقوباتِ في الدنيا والآخرةِ، وأهلكَ أمةً عظيمةً بسببِ هذهِ المعاملةِ الخبيثةِ.

وهذهِ المعاملاتُ المحرمةُ تدخُلُ في قولهِ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، كما يدخلُ فيه الغَصْبُ والسرقةُ ونحوُهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>