للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وتقييدُها الآخرُ بقولهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]: يخرِجُ ابنَ التبني، لا يخرِجُ ابنَ الرضاعِ في قولِ جمهورِ العلماءِ.

* ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] أي: ذوات الأزواجِ، فكلُّ أنثى في عصمةِ زوجٍ أو في بقيةِ عدتهِ لا تحلُّ لغيرهِ؛ لأنَّ الأبضاعَ ليستْ محلَّ اشتراكٍ، بلْ قُصِدَ تمييزُها التامُّ؛ ولهذا شرعَتِ العدةُ والاستبراءُ، ونحوُ ذلكَ.

* وقولهُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] المرادُ بهذا الملْكِ: ملكُ السَّبْيِ، إذا سُبيتِ المرأةُ ذاتُ الزوجِ من الكفارِ في القتالِ الشرعيِّ حلَّتْ للمسلمينَ، ولكنْ بعدَ الاستبراءِ أو العدةِ، فزوجُها الحربيُّ الذي في دارِ الحربِ لم يبقَ لهُ فيها حقٌّ، ولا لهُ حرمةٌ، فلهذا حلَّتْ للمسلمينَ كما حلَّ لهم مالهُ ودمهُ؛ لأنهُ ليسَ لهُ عهدٌ ولا مهادنةٌ.

* وقولهُ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: ما سِوَى ما نصَّ اللهُ على تحريمهِ: سبعٌ بالنسبِ، وسبعٌ بالرضاعِ، وأربعٌ بالصهرِ؛ فما عداهنَّ فإنهُ حلالٌ، إلا أنهُ حرَّمَ تعالى الجمعَ بينَ الأختينِ، وحرَّمَ النبيُّ الجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، وحرَّمَ على الأحرارِ نكاحَ المملوكاتِ؛ لما فيه من إرقاقِ الولدِ، ولما فيه من الدناءةِ والضررِ العائدِ للأولادِ؛ لتنازعِ الملاكِ، وتنقلاتِ الأرقاءِ، لكنْ إذا رجحَتْ مصلحةُ الإباحةِ فقدْ أباحَهُ اللهُ بشرطِ:

* المشقةِ لحاجةِ متعةٍ أو خدمةٍ.

* وألَّا يقدرَ على الطَّولِ للحرةِ.

* وأنْ تكونَ الأمةُ مؤمنةً بإذنِ أهلِها.

فعندَ اجتماعِ هذهِ الشروطِ كلِّها يحلُّ للحرِّ نكاحُ الإماءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>