• وتحرمُ العمَّاتُ والخالاتُ، وهنَّ كلُّ أختٍ لأحدِ آبائِكَ وإنْ علا، أو أحدِ أمهاتِكَ وإنْ علوْنَ.
وما سوى ذلكَ من الأقاربِ حلالٌ: كبناتِ الأعمامِ، وبناتِ العماتِ، وبناتِ الأخوالِ، وبناتِ الخالاتِ.
ولهذا ذكرَ اللهُ هذا الحلَّ والتحريمَ المهمَّ في موضعينِ:
- في هذا الموضعِ صرَّحَ بالمحرماتِ السبعِ وقالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
- وفي سورةِ (الأحزاب) أتَى بها بأسلوبٍ آخرَ، فقالَ في الحلِّ: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي: فهنَّ حلالٌ، ومَن عداهنَّ من الأقاربِ حرامٌ.
* وأمَّا المحرماتُ بالرضاعِ: فإنهنَّ نظيرُ المحرماتِ بالنسبِ من جهةِ المرضعةِ وصاحبِ اللبنِ:
• فالمرضعةُ أمٌّ للرضيعِ، وأمهاتُها جداتُهُ، وإخوتُها وأخواتُها أخوالهُ وخالاتهُ، وأولادُها إخوتهُ وأخواتهُ، وهوَ عمٌّ لأولادِهم أو خالٌ؛ وكذلكَ صاحبُ اللبنِ.
• وأمَّا الانتشارُ من جهةِ الطفلِ الراضعِ فلا ينتشرُ التحريمُ لأحدٍ من أقاربهِ، إلا لذريتهِ فقطْ.
* وتقييدُ الآيةِ في الربيبةِ بقولهِ: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]: بيانٌ لأغلبِ أحوالِها، ولبيانِ أعلى حكمةِ تناسبُ حكمةَ التحريمِ، وأنها إذا كانتْ في حجرِكَ بمنزلةِ بناتِكَ لا يليقُ إلا أنْ تكونَ من محارمِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute