٣ - ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، ثم عدَّدَ المحرماتِ إلى أنْ قالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
* قدْ استوفَى البارِي المحرماتِ في النكاحِ في هذهِ الآياتِ في النسبِ والرضاعِ والمصاهرةِ:
* أمَّا المحرماتُ بالمصاهرةِ: فإذا تزوجَ الرجلُ امرأةً ترتبَ على هذا الزواجِ أربعةُ أحكامٍ:
• تحريمُ هذهِ الزوجةِ على أولادهِ وإنْ نزلوا نسبًا ورضاعًا.
• وتحريمُها على آبائهِ وإنْ علَوا نسبًا ورضاعًا.
• وحرمَتْ عليهِ أمُّها في الحالِ.
• وأمَّا بنتُها فإن كان قدْ دخَلَ بزوجتهِ حرمَتْ أيضًا، وصارَتْ ربيبةً، لا فرقَ بينَ بنتِها من زوجٍ سابقٍ لهُ، أو من زوجٍ خلفَهُ عليها.
* وأمَّا المحرماتُ بالنسبِ:
• فتحرمُ الأمهاتُ، وهنَّ كلُّ أنثَى لها عليكَ ولادةٌ، وهيَ التي تخاطبُها بالأمِّ والجدةِ وإنْ علَتْ من كلِّ جهةٍ.
• وتحرمُ البناتُ، وهنَّ كلُّ أنثى تخاطبُكَ بالأبوةِ أو بالجدودةِ من بناتِ الابنِ وبناتِ البناتِ وإنْ نزلْنَ.
• وتحرمُ الأخواتُ شقيقاتٍ كنَّ أو لأبٍ أو لأمٍّ.
• وبناتُ الإخوةِ وبناتُ الأخواتِ مطلقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute