للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، ثم عدَّدَ المحرماتِ إلى أنْ قالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

* قدْ استوفَى البارِي المحرماتِ في النكاحِ في هذهِ الآياتِ في النسبِ والرضاعِ والمصاهرةِ:

* أمَّا المحرماتُ بالمصاهرةِ: فإذا تزوجَ الرجلُ امرأةً ترتبَ على هذا الزواجِ أربعةُ أحكامٍ:

• تحريمُ هذهِ الزوجةِ على أولادهِ وإنْ نزلوا نسبًا ورضاعًا.

• وتحريمُها على آبائهِ وإنْ علَوا نسبًا ورضاعًا.

• وحرمَتْ عليهِ أمُّها في الحالِ.

• وأمَّا بنتُها فإن كان قدْ دخَلَ بزوجتهِ حرمَتْ أيضًا، وصارَتْ ربيبةً، لا فرقَ بينَ بنتِها من زوجٍ سابقٍ لهُ، أو من زوجٍ خلفَهُ عليها.

* وأمَّا المحرماتُ بالنسبِ:

• فتحرمُ الأمهاتُ، وهنَّ كلُّ أنثَى لها عليكَ ولادةٌ، وهيَ التي تخاطبُها بالأمِّ والجدةِ وإنْ علَتْ من كلِّ جهةٍ.

• وتحرمُ البناتُ، وهنَّ كلُّ أنثى تخاطبُكَ بالأبوةِ أو بالجدودةِ من بناتِ الابنِ وبناتِ البناتِ وإنْ نزلْنَ.

• وتحرمُ الأخواتُ شقيقاتٍ كنَّ أو لأبٍ أو لأمٍّ.

• وبناتُ الإخوةِ وبناتُ الأخواتِ مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>