* هذهِ حالةٌ أخرى غيرُ الحالةِ السابقةِ التي يمكنُ الزوجُ معالجتَها، وهذهِ إذا استطارَ الشرُّ بينَ الزوجينِ، وبلغَتِ الحالُ إلى الخصامِ وعدمِ الالتئامِ، ولم ينفَعْ في ذلكَ وعظٌ ولا كلامٌ.
* فيبحثانِ في الأسبابِ التي أدَّتْ بهما إلى هذهِ الحالِ، ويسألانِ كلًّا منهما ما ينقمُ على صاحبهِ.
* ويزيلانِ ما يقدرانِ عليهِ من المعتبةِ؛ بترغيبِ الناقمِ على الآخرِ بالإغضاءِ عن الهفواتِ واحتمالِ الزلَّاتِ، وإرشادِ الآخرِ إلى الوعدِ بالرجوعِ، وإرشادِ كلٍّ منهما إلى الرضَا والنزولِ عن بعضِ حقهِ؛ فكم حصَلَ بهذا الطريقِ من المصالحِ شيءٌ كثيرٌ!
* وإنْ أمكنَهما إلزامُ المتعصبِ على الباطلِ منهما بالحقِّ فعلَا.
* ومهما وجدَا طريقًا إلى الإصلاحِ والاتفاقِ والملاءمةِ بينَهما لم يعدِلا عنها: إمَّا بتنازلٍ عن بعضِ الحقوقِ، أو ببذلِ مالٍ، أو غيرِ ذلكَ.
* فإنْ تعذرَتِ الطرقُ كلُّها، ورأيَا أنَّ التفريقَ بينَهما أصلحُ لتعذرِ الملاءمةِ؛ فرَّقَا بينَهما بما تقتضِيهِ الحالُ بعِوضٍ أو بغيرِ عِوضٍ، ولا يشترطُ في هذا رضا الزوجِ؛ لأنَّ اللهَ سمَّاهما حكمَينِ لا وكيلَينِ، ومَن قالَ إنهما وكيلانِ اشترطَ في التفريقِ رضا الزوجِ، ولكنَّ هذا القولَ ضعيفٌ.