ما يحدِثُ الشبهةَ: إمَّا أنهُ لابدَّ أنَّ في عقلِهما اختلالًا أو أذيةً شديدةً أحرجَتْهُ إلى قتلِ ولدهِ، أو لم يُحرَّرْ أنَّ القتلَ عمدُ محضٍ.
وخرَجَ من هذا العمومِ: أنَّ المسلمَ لا يُقتلُ بالكافرِ؛ لثبوتِ السنةِ بذلكَ، معَ أنَّ الآيةَ في خطابِ المؤمنينَ خاصةً، وليسَ أيضًا من العدلِ أنْ يُقتلَ وليُّ اللهِ بعدوهِ.
* ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ ذكرًا كان أو أنثى، تساوَتْ قيمتُهما أو اختلفَتْ، ودلَّ مفهومُها على أنَّ الحرَّ لا يُقتلُ بالعبدِ؛ لكونهِ غيرَ مساوٍ لهُ.
* وفي هذهِ الآيةِ: دليل على أنَّ الأصلَ وجوبُ القوَدِ في العمدِ العدوانِ، وأنَّ الدِّيةَ بدلٌ عنهُ؛ فلهذا قالَ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ أي: عفا وليُّ المقتولِ عن القاتلِ إلى الدِّيةِ، أو عفا بعضُ الأولياءِ؛ فإنهُ يسقطُ القصاصُ وتجبُ الدِّيةُ.
* وتكونُ الخِيرَةُ في القوَدِ واختيارِ الدِّيةِ إلى الوليِّ، فإذا عفا عنهُ وجبَ على وليِّ المقتولِ أنْ يتبعَ القاتلَ بالمعروفِ من غيرِ أنْ يشقَّ عليهِ، ولا يحملَهُ ما لا يطيقُ، بلْ يحسنُ الاقتضاءَ والطلبَ ولا يحرجهُ.
وعلى القاتلِ أداءٌ إليهِ بإحسانٍ، من غيرِ مطلٍ ولا نقصٍ، ولا إساءةٍ فعليةٍ أو قوليةٍ، فهلْ جزاءُ الإحسانِ إليهِ بالعفوِ إلا الإحسانُ بحسنِ القضاءِ؟!
وهذا مأمورٌ بهِ في كلِّ ما ثبتَ في ذممِ الناسِ للإنسانِ: