للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قولهُ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].

* هذا حدُّ الزاني غيرِ المحصنِ من ذكرٍ أو أنثى، يُجلَدُ مائةَ جلدةٍ، جلداتٍ تؤلِمهُ وتزجرهُ ولا تهلكهُ، ويتعيَّنُ أنْ يكونَ ذلكَ علنًا لا سرًّا، بحيثُ يشهدهُ طائفةٌ من المؤمنينَ؛ لأنَّ إقامةَ الحدودِ من الضرورياتِ لقمعِ أهلِ الجرائمِ، واشتهارُها هوَ الذي يحصلُ بهِ الردعُ والانزجارُ وإظهارُ شعائرِ الدينِ؛ والاستتارُ بهِ أو على أحدٍ دونَ أحدٍ فيه مفاسدُ كثيرةٌ.

ووردَتِ السنةُ بتغريبِ عامٍ كاملٍ عن وطنهِ معَ الجلدِ، كما تواترَتِ السنةُ وأجمعَ المسلمونَ على رجمِ الزاني المحصنِ، يرجمُ بالحجارةِ حتى يموتَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>