٣ - ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].
* السارقُ: هوَ مَنْ أخَذَ مالَ غيرهِ المحترمَ بغيرِ رضاهُ. وهوَ من كبائرِ الذنوبِ الموجبةِ لترتبِ هذهِ العقوبةِ، وهوَ أنهُ يجبُ قطعُ يدهِ اليمنَى كما هيَ قراءةُ بعضِ الصحابةِ، واليدُ إذا أطلقَتْ فهيَ الكفُّ إلى الكوعِ فقطْ، فإذا قطعَتْ حسمَتْ وجوبًا في زيتٍ أو وَدَكٍ (١) مغليٍّ لتنسدَّ العروقُ؛ فيقفُ الدمُ.
* ولكنَّ السنةَ قيدَتْ عمومَ الآيةِ الكريمةِ بأمورٍ كلِّها ترجعُ إلى تحقيقِ السرقةِ للأموالِ:
* فمنها: لابدَّ أنْ يكونَ المسروقُ نصابًا، وهوَ ربعُ دينارٍ، أو ثلاثةُ دراهمَ، أو ما يساوِي ذلكَ.
* ومنها: لابدَّ أنْ يكونَ المأخوذُ منهُ حِرزًا، وحِرْزُ كلِّ مالٍ ما يُحفظُ بهِ عادةً، فلو سرقَ مِنْ مالٍ غيرِ محرزٍ فلا قطعَ عليهِ، ويُؤخذُ هذا من لفظِ السارقِ؛ فإنهُ الذي يأخذُ المالَ على وجهٍ لا يمكنُ التحرزُ منهُ.
* فإنْ عادَ السارقُ قطعَتْ رجلهُ اليسرَى، فإن عادَ فقيلَ: تقطعُ يدهُ اليسرَى، ثم إنْ عادَ قطعَتْ رجلهُ اليمنَى، وقيلَ: يُحبسُ حتى يموتَ، ووردَ في ذلكَ آثارٌ عن السلفِ مختلفة.
* وقولهُ: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ من التجرِّي على أموالِ الناسِ، ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ أي: ترهيبًا منهُ للسراقِ؛ ليرتدِعُوا إذا علموا أنهم يقطعونَ، وهذا نظيرُ قولهِ في القتلِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].
(١) الوَدَك: «دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه». (لسان العرب: ١٠/ ٥٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute