* ودلَّتِ الآيةُ الكريمةُ أنَّ العبدَ إذا حرَّمَ حلالًا عليهِ من طعامٍ وشرابٍ وكسوةٍ واستعمالٍ وسريةٍ ونحوِ ذلكَ؛ فإن هذا التحريمَ منهُ لا يحرِّمُ ذلكَ الحلالَ، لكنْ إذا فعلَهُ فعليهِ كفارةُ يمينٍ؛ لأنَّ التحريمَ يمينٌ كما قالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١ - ٢].
وهذا عامٌّ في تحريمِ كلِّ طيبٍ، إلا أنَّ تحريمَ الزوجةِ يكونُ ظهارًا فيه كفارةُ الظهارِ السابقةِ.
وكما أنهُ ليسَ لهُ أنْ يحلفَ على تركِ الطيباتِ، فليسَ لهُ أنْ يمتنعَ من أكلِها، ولوْ بلا حلفٍ تنسكًا وغلوًّا في الدينِ، بلْ يتناولُها مستعينًا بها على طاعةِ ربهِ.
* ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] ويشملُ هذا: الأيمانَ التي حلفَ بها من غيرِ نيةٍ ولا قصدٍ، أو عقدَها يظنُّ صدقَ نفسهِ فبَانَ بخلافِ ذلكَ.
* ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ أي: بما عقدَتْ عليهِ قلوبُكم، كما قالَ في الآيةِ الأخرى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
* فإذا عقدَ العبدُ اليمينَ وحنَثَ، بأنْ فعَلَ ما حلفَ على تركهِ، أو ترَكَ ما حلفَ على فعلهِ؛ خُيِّرَ في الكفارةِ بينَ: