* ومن أحكامِ الشارعِ العادلةِ: إلغاؤهُ المعاملاتِ الظالمةَ الجائرةَ: كأنواعِ الغَرَرِ والظلمِ والميلِ على أحدِ المتعاملَينِ بغيرِ حقٍّ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: اعتبارهُ التراضيَ بينَ المتعاملين في عقودِ المعاوضاتِ، وفي عقودِ التبرعاتِ، وأنهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ أو معاهدٍ إلا بطيبِ نفسهِ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: منعُ الضررِ والإضرارِ بغيرِ حقٍّ في كلِّ معاملةٍ وخلطةٍ وجوارٍ واتصالٍ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ على العمَّالِ تكميلَ أعمالِهم بغيرِ نقصٍ، وعلى مَنْ عُمِلَ لهم تكميلَ أجورِهم.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: إيجابهُ الوفاءَ بالعقودِ والشروطِ التي يشترطها أحدُ المتعاقدينِ على الآخرِ في أبوابِ العقودِ كلِّها، مما لكلٍ منهما أو لأحدِهما فيه مصلحةٌ، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالًا، فهذا قدْ أهدرَهُ الشارعُ وألغاهُ وقالَ:«مَنْ عَمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فهوَ ردٌّ»(١).
* ومن أحكامهِ الكليةِ: اعتبارُ المقاصدِ والنياتِ في أبوابِ المعاملاتِ والأعمالِ، كما تُعتبرُ في بابِ العباداتِ، وبهذا الأصلِ أُبطِلَ جميعُ الحيلِ التي يُتوسَّلُ بها إلى فعلِ محرمٍ، أو إسقاطِ حقِّ مسلمٍ ونحوِها.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ جميعَ العقودِ اللازمةِ والجائزةِ: عقودِ المعاوضةِ، وعقودِ التبرعِ، وكذلكَ الفسوخُ؛ تنعقدُ بما دلَّ عليها مِنْ الألفاظِ التي يتعارفُها المتعاقدانِ، ومِن الأفعالِ الدالةِ على ذلكَ.