* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ تلفَ الشيءِ بيدِ الظالمِ -كالغاصبِ ونحوهِ- فيه الضمانُ، فرَّطَ أو لم يفرِّطْ؛ فإنَّ ثبوتَ يدهِ على وجهِ الظلمِ والعدوانِ، وأنَّ تلفَ الشيءِ تحتَ يدِ الأمينِ لا ضمانَ فيه إنْ لم يفرِّطْ أو يتعدَّ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ الشيءَ المشكوكَ فيه يُرجَعُ فيه إلى اليقينِ في العباداتِ والمعاملاتِ، فمَن ادَّعى الأصلَ فقولهُ مقبولٌ، ومَن ادَّعى خلافَ الأصلِ لم يُقبَلْ إلا ببينةٍ.
وأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان، والأصل براءةُ الذمةِ حتى يتيقنَ اشتغالُها، كما أنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان ثابتًا في الذمةِ حتى يُتيقَّنَ البراءةُ بوفاءٍ أو إسقاطٍ أو سقوطٍ. وأنَّ الأصلَ في عقودِ المسلمينَ الصحةُ والسلامةُ حتى نعرفَ أنهُ جرَى ما يفسدُها.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ جميعَ الأحكامِ -من أصولٍ وفروعٍ- لا تتمُّ وتكملُ ويحصلُ مقتضاها إلا باجتماعِ شروطِها وأركانِها ومقوماتِها، وانتفاءِ موانعِها ومفسداتِها.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: وجوبُ المماثلةِ في المتلفاتِ والمضموناتِ بمثلِها إنْ أمكنَ المثلُ، وبالقيمةِ إنْ تعذَّرَ المثلُ.
وكذلكَ الأعمالُ، فمَن عَمِلَ لغيرهِ عملًا بعِوضٍ لم يسمَّ، أو سُمِّيَ تسميةً فاسدةً، أو جهلَتِ التسميةُ، أو عاوضَهُ معاوضةً تعذَّرَ معرفةُ الِعوضِ فيها؛ فإنهُ يُرجَعُ في ذلكَ إلى أجرةِ المثلِ، وعِوضِ المثلِ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: وجوبُ العدلِ بينَ الأولادِ والزوجاتِ، ووجوبُ العدلِ بينَ ذوِي الحقوقِ الذينَ لا مزيةَ لواحدٍ منهم على الآخرِ: