للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وكقسمةِ المالِ بينَ الغرماءِ إذا لم يفِ بحقوقِهم، يُعطونَ على قدرِ حقوقِهم إذا لم يكنْ لأحدِهم مزيةُ رهنٍ ونحوهِ.

• وكاشتراكِ الملَّاكِ في الزيادةِ المترتبةِ عليها على قدرِ أملاكِهم، والنقصِ على قدرِ أملاكِهم إذا اعتراها نقصٌ، وسواءٌ كان النقصُ بحقٍّ تعلَّقَ بها، أو بتلفٍ، أو خسارةٍ، أو وقعَ ظلمًا؛ فإنهم يشتركونَ في الزيادةِ والنقصِ على قدرِ أملاكِهم.

* ومن أحكامهِ الكليةِ: إثباتُ الخيارِ في كلِّ عقدٍ ظهَرَ في العِوضِ المعينِ أو المعوَّضِ عيبٌ ينقصهُ؛ وأنهُ إذا لم يمكن الردُّ تعيَّنَ الأَرْشُ (١) وإسقاطُ النقصِ. وعلى الصحيحِ لا فرقَ بينَ البيوعِ وغيرِها؛ فإنَّ هذا من قاعدةِ العدلِ.

* ومن أحكامهِ الكليةِ: جَعْلُ المجهولِ كالمعدومِ. ويندرجُ تحتَ هذا الأصلِ:

• الأموالُ التي جهلَ ملاكُها أنهُ يتصدَّقُ بها عنهم، أو تُبذلُ في المصالحِ نيابةً عنهم.

• وتملكُ اللقطةِ.

• ومن ماتَ لا وارثَ لهُ بفرضٍ ولا تعصيبٍ ولا رحمٍ؛ تَرِكَتُهُ (٢) في بيتِ المالِ للمصالحِ العامةِ؛ جعلًا للمجهولِ في ذلكَ كالمعدومِ.

* ومن أحكامهِ الكليةِ: الرجوعُ إلى العرفِ إذا تعذرَ التعيينُ شرعًا ولفظًا، كالرجوعِ للعرفِ في نفقةِ الزوجاتِ والأقاربِ والأُجَراءِ، وكالشروطِ العرفيةِ في المعاملاتِ إذا اطردَتْ بينَ الناسِ، وكالقبضِ والحرزِ ونحوِها مما لا يعدُّ ولا يُحصَى.


(١) الأرش: «الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع» (لسان العرب: ٦/ ٢٦٣).
(٢) قبلها في (خ): تُجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>