* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ الأصلَ في العباداتِ الحظرُ؛ فلا يشرعُ منها إلا ما شرعَهُ اللهُ ورسولهُ. والأصلَ في المعاملاتِ والاستعمالاتِ كلِّها الإباحةُ؛ فلا يحرمُ منها إلا ما حرمَهُ اللهُ ورسولهُ.
وعلى هذا جميعُ أحكامِ العباداتِ والمعاملاتِ وغيرِها مما لا يمكنُ إحصاؤهُ؛ ولهذا مَنْ شرَعَ في (١) عبادةٍ لم تنقَلْ عن الشارعِ فهوَ مبتدعٌ، ومَن حرَّمَ من العاداتِ شيئًا لم يرِدْ عن الشارعِ فهوَ مبتدعٌ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: حثُّهُ على الصلحِ والإصلاحِ بينَ مَنْ بينَهم حقوقٌ، وخصوصًا عندَ اشتباهِها، أو عندَ تناكرِهما، وإذا تعذَّرَ استيفاءُ الحقِّ كلِّهِ أو تعسَّرَ؛ فقدْ شُرِعَ في ذلكَ كلِّهُ الصلحُ بالعدلِ، وسلوكُ الحالةِ المناسبةِ لتلكَ القضيةِ بما تقتضيهِ الحالُ، وفيهِ من الفوائدِ والثمراتِ الطيبةِ ما لا يعدُّ ولا يُحصَى.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: اعتبارُ العدالةِ في الشهودِ، وأنْ يكونُوا ممنْ يُرضَى مِنْ الشهداءِ، وذلكَ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ والأشخاصِ، فالشارعُ اعتبرَ شهادةَ العَدْلِ المَرْضيِّ من الشهداءِ، وأسقطَ شهادةَ الكاذبِ والقاذفِ قبلَ التوبةِ، وأمَرَ بالتثبتِ في خبرِ الفاسقِ، وكذلكَ المجهولُ؛ لأنهُ اعتبرَ المَرْضيَّ العَدْلَ عندَ الناسِ، فلابدَّ من تحقيقِ هذا الوصفِ.
وأما عددُ الشهودِ ونصابُها فذلكَ يختلفُ باختلافِ المشهودِ بهِ، كما فصَّلَهُ أهلُ العلمِ.