* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ مَنْ سبَقَ إلى مباحٍ فهوَ أحقُّ بهِ؛ فيدخلُ في هذا:
• السبقُ إلى الجلوسِ في المساجدِ والأسواقِ والأفنيةِ.
• ويدخلُ فيه: السبقُ إلى النزولِ في المساكنِ والأوقافِ التي لا تتوقفُ على نظرِ ناظرٍ.
• ويدخلُ في ذلكَ: السبقُ إلى المباحاتِ من الصيودِ البريةِ والبحريةِ، وإلى ما يستخرجُ من البحارِ والمعادنِ، وإلى الاحتشاشِ والاحتطابِ وغيرِ ذلكَ، وإلى إحياءِ المواتِ وغيرِها من المسائلِ المتنوعةِ الداخلةِ في هذا الأصلِ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: قبولُ قولِ الأمناءِ على ما في أيدِيهم مما هم عليهِ أولياءُ مِنْ قِبلِ الشارعِ، أو قِبلِ المالكِ بالوكالةِ أو الوصايةِ أو النظارةِ للأوقافِ، فكلُّ هؤلاءِ مقبولٌ قولُهم فيما يدَّعونَهُ من داخلٍ وخارجٍ ومصرفٍ ونحوهِ، إذا كان ذلكَ ممكنًا، وهذا معنى تأمينِهم وتولِّيهم وولايتِهم.
واعلَمْ أنَّ قبولَ قولِ هؤلاءِ في هذهِ الأمورِ لا يمنعُ محاسبتَهم، وطلبَ الوقوفِ على كيفيةِ تلكَ المصارفِ الداخليةِ والخارجيةِ، وتبيينَ وجهِ النقصِ والتلفِ ونحوِ ذلكَ؛ ليستظهِرَ بذلكَ على صدقِهم وكذبِهم.
وأما تمكينُهم من إطلاقِ سراحِهم بحجةِ أنهم أمناءُ مقبولٌ قولُهم؛ فهذا غلطٌ على الشريعةِ، وعلى الحقيقةِ؛ فالشارعُ حاسَبَ عمَّالَهُ واستدرَكَ عليهم، والحقيقةُ والوقوفُ عليها مطلوبٌ باتفاقِ أهلِ الاعتبارِ؛ فكم من أمينٍ ظهرَتْ خيانتهُ يقينًا حينَ استدرِكَ عليهِ!
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ الواجبَ يُسقطُ بالعجزِ عنهُ بالكليةِ، وأنهُ إذا قدرَ على بعضِ الواجبِ وجبَ عليهِ ما يقدرُ عليهِ منهُ، وسقطَ عنهُ ما يعجزُ عنهُ، وهذا مطردٌ في العباداتِ والحقوقِ الواجبةِ وغيرِها، كما أنَّ الضرورةَ تبيحُ المحظورَ وتُقدرُ بقدرِها.