* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنهُ أقامَ البدلَ مقامَ مُبْدَلهِ في أحكامِ العباداتِ والمعاملاتِ والحقوقِ وغيرِها، فمتى كان للشيءِ بدلٌ وتعذَّرَ الأصلُ قامَ هذا مقامَهُ، وحُكِمَ لهُ بأحكامهِ، وأنَّ النماءَ (١) تابعٌ للأصلِ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ مَنْ وجبَ عليهِ أمرٌ من الأمورِ فإنهُ يُجْبَرُ عليهِ بحقٍّ، وأنَّ مَنْ أتلفَ شيئًا لدفعِ أذاهُ لهُ دفعًا عن نفسهِ فلا ضمانَ عليهِ، فإن أتلفَهُ للانتفاعِ بهِ ضمنَهُ، وأنَّ ما ترتَّبَ على المأذونِ فيه من تلفٍ فغيرُ مضمونٍ، وما ترتَّبَ على غيرِ المأذونِ فإنهُ مضمونٌ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ الاستثناءاتِ والقيودَ والأوصافَ الملحقةَ بالألفاظِ تُعتبرُ، وتُقيِّدُ الكلامَ، ويرتبطُ بها، بشرطِ الاتصالِ لفظًا أو حكمًا. ويدخلُ في هذا: ألفاظُ العقودِ، والفسوخِ، والوقفِ، والوصايا، والعتقِ، والطلاقِ، والأيمانِ، والإقراراتِ، وغيرِها.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ الشركاءَ في الأملاكِ والمنافعِ يُلزمونَ بكلِّ ما يعودُ إلى حصولِ المنافعِ الضروريةِ ودفعِ المضارِ، ويُجبرُ الممتنعُ منهما مِنْ ذلكَ مِنْ المصارفِ والنفقاتِ والضرائبِ التي تلحقُ الأملاكَ، هم فيها شركاءُ على كلٍّ منهم بقدرِ ملكهِ.
* ومن أحكامهِ الكليةِ: أنَّ المباشرَ لإتلافِ الأموالِ أو المتسببَ لذلكَ ضامنٌ لها، متعمدًا كان أو ناسيًا أو جاهلًا، وأنهُ إذا اجتمعَ المباشرُ والمتسببُ كان الضمانُ على المباشرِ، إلا إنْ تعذَّرَ تضمينهُ لفقدٍ أو امتناعٍ أو عسرٍ أو نحوِه؛ فيُحالُ الضمانُ على المتسببِ بغيرِ حقٍّ.